مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 261 من قانون العقوبات فإنها تنص على أن يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من إستعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة.
ويستفاد من هذا النص أن لجريمة إستعمال المزور ثلاثة أركان هي:
1-فعل الإستعمال.2-أن يكون المحرر المستعمل مزور.3-أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير.
أي أن الإستعمال المقصود في المادة المشار إليها هو إستخدام المحرر المزور فيما أعد له وذلك بإظهاره أو الإستناد إليه للحصول على مزية أو ربح أو إثبات حق وذلك بتقديمه للجهة التي يرغب بالحصول على المزية فيها.
ويقتضي لمعاقبة الشخص المسند إليه جريمة إستعمال مزورة بعقوبة مرتكب التزوير أن تتجه إرادته إلى دفع الورقة المزورة في الغرض الذي وضعت لأجله لتحقيق النتيجة.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت من خلال البينات المقدمة والمستمعة والمتمثلة بشهادة رئيس ديوان محكمة البداية وإفادة المتهم لدى المدعي العام وما قام به والمتمثل بتقديمه شهادة عدم المحكومية المزورة للجامعة التي تم تعيينه على أساسها والذي تم بعد محاولته الحصول على شهادة عدم محكومية بواسطة شخص أدعى المتهم أنه لا يعرف بقية إسمه مقابل عشرين دينار والتي تشكل قرينة من شأنها أن تثبت علم المتهم بأن شهادة عدم المحكومية التي قدمها للجامعة هي مزورة وغير صحيحة وملف التحقيق الذي إشتمل على شهادة عدم المحكومية وكتاب رئيس محكمة البداية المبين فيه أن شهادة عدم المحكومية مزورة وأن التواقيع والأختام لا تعود لمحكمة البداية.
وحيث أن هذه البينات هي بينات قانونية فتكون محكمة الإستئناف قد مارست صلاحيتها بوزن البينة المقدمة إليها وإستخلصت منها ما أدى إلى تكوين قناعتها حول إقتراف المتهم لما إسند إليه من جرم إستعمال مزور خلافاً للمادة 261 من قانون العقوبات وجنحة إستعمال ختم إدارة عامة خلافاً للمادة 237/2 من ذات القانون.
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم من أفعال تشكل كافة أركان وعناصر جرم إستعمال مزور مع العلم خلافاً للمادة 261 من قانون العقوبات وجنحة إستعمال ختم إدارة عامة خلافاً لأحكام المادة 237/2 من ذات القانون وعليه فتكون محكمة الإستئناف طبقت القانون ويكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(258/2007فصل17/4/2007).
g2007-258