مبدأ قانوني
وحيث أن ما يستفاد من نص المادة 260 من قانون العقوبات أنها تشترط للمعاقبة على جريمة التزوير توافر الأركان التالية:
1-تغيير الحقيقة في محرر رسمي.2-الإحتجاج بالمحرر.3-ترتب الضرر أو إحتمال ترتبه.4-القصد الجرمي.
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بسحبه من المعاملة الجمركية البيات الجمركي للتخليص على محتويات هذا البيان والتي تضمنت مشروحات موظف الجمارك بإعادة الكشف مرة أخرى من قبل المعاين على الحاوية الموجودة فيها البضاعة للتأكد من أصناف البضاعة وحجمها وقيام المتهم بوضع نسخة جديدة بدلاً منها وقيامه بختم هذه النسخة بخاتم مزور يحمل عبارة (مسرب أحمر) مقلد لخاتم المانفيست وتقديم هذا البيان والمعاملة الجمركية للتخليص على البضاعة المشار إليها والتي تم التخليص عليها بناء على هذا البيان وبغياب الموظف الذي قام بشرح إعادة المعاينة على البيان الجمركي الذي سحبه المتهم من المعاملة الجمركية وهي محرر رسمي يتوجب حمايته وأن الضرر الحاصل قد وقع على حق من حقوق الدولة الواجب حمايتها.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية التزوير خلافاً لأحكام المادتين 260 و265 من قانون العقوبات وجرم إستعمال لغرض غير مشروع دمغة ختم مزورة خلافاً لأحكام المادة 237/2 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذات النتيجة فيكون متفقاً والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1484/2008فصل23/12/2008).
g2008-1484