مبدأ قانوني2
حيث نجد أن ما قارفه المتهم من أفعال والمتمثلة بحصوله على فتوى من فضيلة مفتي محافظة العقبة تتيح له إرجاع زوجته إلى عصمته وإخفاء أمر الطلاق البائن عن فضيلة مفتي محافظة العقبة التي لا تجيز له إعادة مطلقته إليه إلا بمهر وعقد جديدين ومن ثم تحريف التواريخ في فتوى فضيلة مفتي محافظة العقبة وخداع طليقته بذلك وتمكنه من أخذها معه إلى العقبة ومعاشرتها معاشرة الأزواج بإستعماله طرقاً إحتيالية وبالخداع إنما تشكل جناية الإغتصاب بحدود المادة (1/292/أ) من قانون العقوبات وكذلك تزوير وتحريف فتوى مفتي محافظة العقبة الواقع على التاريخ وإستخدام هذه الفتوى المزورة أمام طليقته لإقناعها بصحة عودتها إليه شرعاً وقانوناً إنما يشكل جنايتي التزوير في محرر رسمي وإستعمال مزور بحدود المادتين (262 و 261) من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى البينة ذاتها التي توصلت إليها محكمتنا في قرارها متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1402/2015 فصل بتاريخ 5/11/2015.