مبدأ قانوني 1
حيث نجد أن ما قارفه المتهم من أفعال المتهم والمتمثلة بحصولة على فتوى من فضيلة مفتي محافظة العقبة تتيح له إرجاع زوجته إلى عصمته وإخفاء أمر الطلاق البائن عن فضيلة مفتي محافظة العقبة التي لا تجيز له إعادة مطلقته إليه إلا بمهر وعقد شرعي جديدين ومن ثم تحريف التواريخ في فتوى فضيلة مفتي محافظة العقبة وخداع طليقته بذلك وتمكينه من أخذها معه إلى العقبه ومعاشرتها معاشرة الأزواج بإستعماله طرقاً إحتيالية وبالخداع إنما تشكل جناية الإغتصاب بحدود المادة (292/1/أ) من قانون العقوبات وكذلك تزوير وتحريف فتوى مفتي محافظة العقبة الواقع على التاريخ وإستخدام تشكل جنايتي التزوير في محرر رسمي وإستعمال مزور بحدود المادتين (262 و 261) من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى النتيجة ذاتها التي توصلت إليها محكمتنا في قرارها يغدو متفقاً وأحكام القانون .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1402/2015 فصل بتاريخ 15/11/2015.
g2015.1402