مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم اعترف بقيامه بتحريف كلمة ثانوي الى ثالث وتقدم بالدفتر من أجل الحصول على رخصة سوق بدون ضغط أو إكراه واستمعت المحكمة المحكمة أيضاً لشهادة منظم الضبط الذي قام بضبط الدفتر أثناء تقديم المتهم له لمعاملة الترخيص وتبين به التحريف.
وعليه فإن ما ماقام به المتهم من أفعال تشكل جنايتي التزوير واستعمال المزور بحدود المواد 260 و261 و265 من قانون العقوبات وقررت تجريمه بهاتين التهمتين ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم عن كل جناية من الجنايتين واستعملت الأسباب المخففة التقديرية بحقه وخفضت العقوبة الى الحبس سنة واحدة والرسوم لكل جناية من الجنايتين وعملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات المحكوم بها وتنفيذ إحداها وهي الحبس سنة واحدة والرسوم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1040/2003فصل13/1/2004).
g2003.1040