مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم دفع لشخص عراقي خمسة دنانير وإعطاءه بطاقته الشخصية وعاد بعد فترة من الوقت وإستلم منه الرخصة مدار البحث تحريضاً على إرتكاب جريمة صنع مصكوك رسمي بالمعنى المقصود بالمواد 260 و265 و80/1 من قانون العقوبات ووجدت أن إبراز المتهم لتلك الرخصة لرجال الأمن على باب ميناء الحاويات رقم 100 وهو يعلم أنها رخصة مزورة ليتمكن من دخول الميناء لأن التعليمات لا تسمح بالدخول للسائق الذي لا يحمل رخصة سوق فئة سادسة ولأن رخصته الحقيقة كانت وقتئذ من الفئة الرابعة يشكل جرم إستعمال مزور خلافاً لأحكام المادة 261 من قانون العقوبات وبذلك تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً ولا يرد القول أن ما أتاه المتهم يشكل جرم إستعمال مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة 266/3 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1020/2005فصل10/10/2005).
g2005.1020