مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع للمادة 261 من قانون العقوبات أنها تنص على (يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من إستعمال المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة).
يستفاد من هذا النص أن عنصر العلم بأن المحرر أو الصك مزور من عناصر الجريمة وركناً من أركانها ولا بد من إثباته بصورة مستقلة لمعاقبة مستعمل المزور ولا يكفي في ذلك أن يكون التزوير واضحاً.
وحيث أن محكمة الموضوع توصلت إلى أن المتهمين لم يكونوا على علم بأن تصريح العمل والعقود مزورة فان إستخلاصها يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(285/2005فصل11/5/2005).
g2005.285