مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف قد إستخلصت من البينات المقدمة في هذه الدعوى أن شهادة إثبات الرشد كانت قبل تزويرها تخص شخص وأن المتهم يعلم هذه الواقعة لأنه إستعملها قبل التزوير وقبض بواسطتها مستحقات الشخص المذكور من صندوق الأيتام ثم عاد وإستعملها بعد تزويرها وقبض بوساطتها مستحقات المدعو الآخر من صندوق الأيتام كما أن المتهم أقر بقبض تلك المستحقات وحرر للمشتكي شيكات بقيمتها.
وحيث أن ما خلصت إليه محكمة الإستئناف من تلك البينات في محله ويتفق وأحكام القانون فإن ما رتبته على هذه النتيجة من تجريم المتهم بجناية إستعمال مزور مع العلم ومن معاقبته بالعقوبة المقررة لها قانوناً يكون متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(879/2005فصل29/8/2005).
g2005.879