مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم هو حصوله على جواز سفر مزور بإسم المشتكي وذهابه برفقة المتهمين الآخرين إلى كاتب العدل وتم عمل وكالة مزورة بإسم أحد المتهمين فإن هذه الأفعال تشكل جرمي التزوير بالإشتراك خلافاً لأحكام المواد 260 و265 و76 من قانون العقوبات وجرم إستعمال مزور مع العلم بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 261 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1254/2006فصل6/5/2007).
g2006-1254