مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 261 من قانون العقوبات نجد أنها نصت على أنه يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من إستعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة.
والمستفاد من هذا النص أن لجريمة إستعمال المحررات المزورة ثلاثة أركان هي:-1-فعل الإستعمال.2-أن يكون المحرر المستعمل مزوراً.3-أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير.
أي أن الإستعمال المقصود في المادة المشار إليها هو إستخدام المحرر المزور فيما أعد له وذلك بإظهاره أو بالإستناد إليه للحصول على مزية أو ربح أو إثبات حق سواء كان ذلك بتقديمه للقضاء أو بطريقة أخرى ويقتضي لمعاقبة الشخص المسند إليه جريمة إستعمال مزور بعقوبة مرتكب جريمة التزوير أن تتجه إرادته إلى دفع الورقة المزورة في الغرض الذي وضعت لأجله لتحقيق النتيجة.
وحيث أن محكمة الإستئناف قنعت من خلال البينات المقدمة والمستمعة بإرتكاب المتهم لما أسند إليه من جرم إستعمال مزور خلافاً للمادة 261 من قانون العقوبات بقيامه بإستعمال رخصة سوق المركبة وهو يعلم أنها مزورة وإظهارها لرقيب السير والإستناد اليها في سوق سيارة عمومي بدلاً من سيارة خصوصي مما يشكل كافة أركان وعناصر جريمة إستعمال مزور.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(332/2006فصل17/5/2006).
g2006-332