مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 261 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من إستعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة والمستفاد من هذا النص أن لجريمة إستعمال المحررات المزورة ثلاثة أركان هي:
1-فعل الإستعمال.
2-أن يكون المحرر المستعمل مزوراً.
3-أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير.
أي أن الإستعمال المقصود في المادة المشار إليها هو استخدام المحرر المزور فيما أعد له وذلك بإظهاره أو بالإستناد إليها هو إستخدام المحرر المزور فيما أعد له وذلك بإظهاره أو بالإستناد إليه للحصول على مزية أو ربح أو إثبات حق سواء كان ذلك بتقديمه للقضاء أو بطريقة أخرى ولا يعد إستعمالاً للمحرر المزور تقديمه والإحتجاج به لغير الغرض الذي وقع التزوير لأجله.
وعليه يقتضي لمعاقبة الشخص المسند إليه جريمة إستعمال مزور بعقوبة مرتكب جريمة التزوير أن يعلم أن المحرر الذي إستعمله مزوراً وأن تتجه إرادته اإى دفع الورقة المزورة في الغرض الذي وضعت لأجله لتحقيق النتيجة ولا بد من إقامة الدليل على ذلك ولا يقبل الإفتراض فيه وهذا ما سار عليه الإلاجتهاد القضائي.
وحيث أن النيابة المة لم تثبت أن المتهمان كانا يعلمان أن الكفالة العدلية وشهادات عدم المحكومية أنها مزورة مما يجعلهما غير مسؤوين عن تهمة إستعمال مزور المسندة إليهما لعدم توافر أركان جريمة إستعمال مزور وبالتالي فإن فعل المتهمان لا يشكل جريمة إستعمال مزور بالمعنى المنصوص عليه في المادة 261 من قانون العقوبات وهذا ما توصلت إليه محكمة الإستئناف.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(577/2006فصل28/6/2006).
g2006-577