مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمان كانا يعلمان بأن المعاملة غير صحيحة كونهما ليسا من موظفي الحكومة وأنهما توجها مع شخصاً لمحل الخلويات بعد أن أعلمهم أن معه معاملات تثبت أنهم جميعاً موظفو حكومة وأن الأوراق مختومة بختم دائرة حكومية وأن كلاً من المتهمين نتيجة تقديم هذه الأوراق المزورة قد أستم جهاز الخلوي الذي رغب بشرائه من المنظمة التعاونية وأن ذلك يشكل بالتطبيق القانوني جرم إستعمال مزور خلافاً للمادة 261 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(687/2006فصل29/6/2006).
g2006-687