مبدأ قانوني
وحيث أن ما يستفاد من نص المادة 261 من قانون العقوبات أنه يتطلب لمعاقبة من إستعمل المحرر المزور بوقوع التزوير وهو علم لا يقبل الإفتراض ولا بد من إقامة الدليل عليه وأن يعلم أن المحرر الذي إستعمله مزوراً وأن نتيجة إرادته إلى دفع المحرر المزور في الغرض الذي وضع لتحقيق النتيجة.
وحيث إثبتت النيابة أن الرخصة مزورة بتحريف أحد بياناتها المتمثل بتغيير فئتها من الثالثة إلى السادسة وأن المتهم تمكن من إستعمالها أثناء قيادته سيارة الصهريج حيث تم ضبطه من قبل أفراد الشرطة كما تم ضبط الرخصة المزورة.
وحيث أن مجرد إستعمال المزور مع العلم أنه مزور كافياً للتجريم وحيث إنتهى القرار المميز لهذه النتيجة فيكون موافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1106/2007فصل13/9/2007).
g2007-1106