مبدأ قانوني
وحيث أن ما يستفاد من نص المادة 261 من قانون العقوبات أن القصد الجنائي في جريمة إستعمال مزور هو قصد خاص إلى جانب القصد العام ويقتضي معاقبة الشخص المسند إليه جريمة إستعمال مزور بعقوبة مرتكب التزوير أن يعلم أن المحرر الذي إستعمله مزوراً وأن تتجه إرادته الى وضع الورقة المزورة في الغرض الذي وضعت لأجله لتحقيق النتيجة.
وحيث أن النيابة قد أثبتت أن الوكالة العدلية المقدمة لدائرة التسجيل هي وكالة مزورة.
وحيث أن المتهم الأول جاء بأقواله أن المتهم الثاني قد طلب منه الإعتراف على نفسه بأنه من قام بالتزوير للتخلص من العقوبة المقررة مقابل 5000 ديناراً وقدم المتهم الأول ما يؤيد تلك الأقوال حيث قدم صورة عن سند خطي يفيد بتعهد المتهم الثاني بوضع هذا المبلغ للمتهم الأول.
وحيث أن المتهم الثاني أقر بإفادته الدفاعية بأنه حرر سند للمتهم الأول بقيمة 5000 ديناراً لكي يقوم المتهم الأول بالإعتراف بالتهمة وحمل القضية وهذا يشكل قرينة تؤكد إعتراف المتهم الأول ضد المتهم الثاني وتؤكد علم المتهم الثاني بأن الوكالة العدلية التي قدمها لدائرة تسجيل الأراضي مزورة والتي تم بموجبها بيع قطع الأراضي موضوع الدعوى.
وحيث تعتبر أقوال متهم ضد متهم مقبولة إذا إقترنت بقرينة وفقاً لأحكام المادة 148 من الأصول الجزائية.
وحيث أن القرينة تمثلت بإعتراف المتهم الأول ضد المتهم الثاني بتعهد المتهم الثاني بدفع مبلغ 5000 ديناراً بموجب سند خطي هذا بحد ذاته يشكل الدليل الكافي والقرينة القاطعة على إرتكاب المتهم لجناية إستعمال مزور.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(111/2007فصل16/4/2007).
g2007-111