مبدأ قانوني
وحيث أنه قد ثبت وجود تزوير في محتويات الإقرار الجمركي من حيث التوقيع وأن المتهمان قدما هذا الإقرار لموظف الجمارك فإن فعل الإستعمال يكون قد وقع إلا أن أركان هذا الجرم لم تكتمل بحق المتهمان لعدم ثبوت علمهما بالتزوير مما كان يقتضي إعلان عدم مسؤوليتهما عن هذا الجرم وليس برائتهما وحيث توصل القرار المطعون فيه لخلاف ذلك فيكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(132/2007فصل17/5/2007).
g2007-132