مبدأ قانوني
وحيث أنه بالنسبة لجريمة إستعمال المحرر المزور فلها ثلاثة أركان وهي :1-فعل الإستعمال.2-أن يكون المحرر المستعمل مزوراً.3-أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير.
أي أن الإستعمال المقصود هو إستعمال المحرر المزور فيما أعد له وذلك بإظهاره أو بالإستناد اليه للحصول على مزية أو ربح أو إثبات حق ولا يعد إستعمالاً للمحرر المزور تقديمه والإحتجاج به لغير الغرض الذي وثع التزوير لأجله.
وعليه يقتضي لمعاقبة الشخص المسند إليه جريمة إستعمال مزور بعقوبة مرتكب جريمة التزوير أن يعلم أن المحرر الذي إستعمله مزوراً وأن تتجه إرادته الى دفع الورقة المزورة في الغرض الذي وضعت لأجله لتحقيق النتيجة ولا بد من إقامة الدليل على ذلك ولا يقبل الإفتراض فيه وهذا ما سار إليه الإجتهاد القضائي وحيث أن النيابة العامة لم تثبت أن المتهم كان يعلم أن التاريخ المثبت على كرت فحص المركبة العائدة له مزوراً مما يجعل المتهم غير مسؤول عن تهمة إستعمال مزور مع العلم لعدم توفر كامل أركان هذه الجريمة بحقه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(230/2007فصل8/4/2007).
g2007-230