مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بختم المعاملات التي نفع بها بختم مزور وتقليد تواقيع موظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس وتقديمها إلى دائرة الجمارك يشكل أركان جريمة التزوير وإستعمال المزور (مكرر).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(431/2007فصل13/5/2007).
g2007-431