مبدأ قانوني
وحيث أن الفقه والقضاء إستقرا على أن الأسناد التجارية كالسفتجة أو سند السحب أو الشيك أو السندات للأمر تعتبر الأوراق الخاصة لا السندات الرسمية لأغراض تطبيق المواد 260-272 من قانون العقوبات.
مما ينبني عليه أن إقدام المتهم على تظهير الشيكات الواردة بأسماء آخرين بتزوير تواقيعهم عليها وإستعمالها بصرفها وقبض قيمتها يشكل جرم التزوير وإستعمال مزور خلافاً لأحكام المادتين 271 و261 من قانون العقوبات وبذلك فإن تعديل الوصف الجرمي جاء في محله ومتفقاً وأحكام القانون إلا أن المحكمة تعاملت مع جريمة التزوير وإستعمال مزور كجريمتين مستقلتين عندما فرضت العقوبة على المحكوم عليه مخالفة بذلك ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة بهذا الشأن.
وحيث أن المحكمة دغمت العقوبات بتنفيذ إحداها فلم يعد بعد ذلك من تأثير على الحكم من حيث النتيجة مما يجعل قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(121/2008فصل12/2/2008).
g2008-121