مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بإستخراج سند التسجيل لقطعة الأرض والحصول على وكالة غير قابلة للعزل والحصول على بطاقة شخصية مزورة بغية الحصول على الوكالة المذكورة ووضعها الوكالة وسند التسجيل لدى المكتب العقاري لبيع قطعة الأرض يشكل عناصر وأركان جرائم التزوير وإستعمال مزور خلافاً لأحكام المواد 261و260 و265من قانون العقوبات وجرم إستعمال مزور خلافاً للمادة 49/ج من قانون الأحوال المدنية و261 من قانون العقوبات وجرم التدخل بالتزوير خلافاً لأحكام المواد 80/2 و49/ج من قانون الأحوال المدنية و260 من قانون العقوبات وجرم الشروع بالإحتيال بالإشتراك خلافاً للمواد 70 و417 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1565/2008فصل29/6/2009).
g2008-1565