مبدأ قانوني
وحيث أن إستعمال المحرر المزور هو دفعة للتعامل لتحقيق غرض من شأنه تحقيقه مع العلم بتزويره وتعتبر جريمة إستعمال المحرر المزور جريمة مستقلة عن تزويره ذلك أن التزوير يقع بطريقة مادية ومعنوية واردة على سبيل الحصر بخلاف الإستعمال فإنه يقع بأي طريق بدفعه للتعامل وإبرازه إليه والتمسك بقيمته كما لو كان صحيحاً والقصد الجنائي في جريمة الاستعمال وهو العلم بتزوير المحرر مختلف عنه في جريمة التزوير وهو إستعمال المحرر المزور فيما أعد له أن يجتمع في الشخص الواحد الأمرين الإستعمال والتزوير وهو لا يعاقب عن واحده ولكن كل على حده وجريمة إستعمال محرر مزور هي جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقي مقدمها متمسكاً بها.
كما أن جريمة إستعمال المزور تتطلب ركناً مادياً قوامه فعل الإستعمال وينصب هذا الفعل على موضوع قوامه المحرر المزور وتتطلب في النهاية قصداً جنائياً وأما الإستعمال لم يعرف القانون الإستعمال المعاقب عليه ولم يبين طرق التنفيذ التي يتكون منها لأن هذه الطرق تختلف بإختلاف الغرض الذي يرمي إليه المزور بحيث يستحيل على الشارع أن يحاول حصرها أو عدها فهو أمر متروك لتقدير القاضي والإستعمال هو كل نشاط يدفع به المحرر إلى تحقيق غرض من شأنه تحقيقه وفي تعبير آخر هو فعل يخرج به المتهم المحرر المزور من حالة السكون والسلبية إلى مجال التعامل والإحتجاج ويتطلب الإستعمال إظهار المحرر المزور ودفعه في التعامل.
ومن المقرر أن جريمة إستعمال المحررات قد تكون مستمرة بحيث تبدأ بتقديم الورقة المتمسك بها وتبقى مستمرة مع ما بقي مقدمها متمسكاً بها.
إما الركن المعنوي (القصد الجنائي) فإن جريمة الإستعمال جريمة عمدية ولذلك يتعين لتوافرها تحقق القصد الجنائي وهو إرادة تقديم المحرر المزور في وجه من أوجه الإستفادة به مع العلم بتزويره وحتى توافر هذا العلم وقعت الجريمة بغض النظر عن الباعث من وراء هذا الإستعمال.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(851/2008فصل18/6/2008).
g2008-851