مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بتزوير رخصة الإقتناء عن طريق طمس أسم المالك وتدوين إسمه كاملاً من أربعة مقاطع على نفس الرخصة لهذه المركبة وبعد ذلك تقدم إلى لجنة الجمارك ومعه المركبة ورخصة المركبة المزورة وقد سجلت بإسمه وقد إحتصل بنتيجة ذلك على رخصة مركبة خصوصي بإسمه.
وعليه فإن الأفعال التي قام بها المتهم تشكل جناية التزوير وإستعمال مزور طبقاً للمادتين 265 و261 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون بإعتبار أن تزوير رخصة الإقتناء تزويراً في ورقة رسمية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1144/2009فصل4/8/2009).
g2009-1144