مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة في قيامه وبالإتفاق مع المتهم الآخر بتنظيم عقود البيع وبإسمه بأنه مشتري وبدون علم المشتكي أو الإتفاق معه أو دفع الثمن له والحصول بواسطة المتهم الآخر على إنابة إلى مدير تسجيل أراضي العقبة من أجل الإستماع لإقرار المتبايعين والذهاب إلى العقبة دون مرافقة البائع المشتكي أو إحضاره إلى مدير التسجيل وإعادة العقود إلى المتهم الأخر لإدراج مضمونها في صحائف قطع الأراضي فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية التدخل بالتزوير بحدود المواد 260 و265 و80/2 من قانون العقوبات وكذلك قيامه بإستعمال هذه العقود المزورة والحصول على سندات تسجيل وبيع أحدى هذه القطع لوالد المتهم يشكل جناية إستعمال مزور بحدود المواد 260 و261 و265 من قانون العقوبات مكررة خمس مرات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1165/2009فصل24/9/2009).
g2009-1165