مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 260 من قانون العقوبات فإن التزوير هو تحريف متعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.
كما نصت المادة 261 من قانون العقوبات (يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من إستعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة).
وعليه وحيث أنه ولغايات قيام جريمة التزوير وإستعمال مزور يجب توافر الأركان التالية:1-الركن المادي وقوامه تحريف الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون.2-موضوع الجريمة أو جسم الجريمة وهو المحرر أو المخطط الذي يحظى بقوة الإثبات.3-ركن الضرر.4-القصد الجرمي.
وحيث أن قيام المتهمين بإصطناع هوية مزورة للمجني عليهم مالكي قطع الأراضي تحمل صورة لمتهمين بالإشتراك مع كل من المتهمين الآخرين وعرض هذه القطع على أشخاص لشرائها هو أن الثابت أن المتهمين إرتكبوا التزوير بإصطناع هوية أحوال مدنية مزورة لبيع قطع الأراضي وقبض ثمنها حيث تم بيع قطع الأراضي المذكورة بهوية أحوال مدنية مزورة إضافة إلى توافر عنصر القصد الجنائي لدى المتهمين بعلمهم بإرتكاب الجريمة بكامل عناصرها أي بإدراكهم بتغيير الحقيقة وإصطناع محرر رسمي مزور ومن شأن هذا الإصطناع أن يترتب ضرر وإقترن هذا العلم بنية إستعمال هذه الهويات المزورة فيها غيرت وإعدت من أجله بطريقة جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وحيث أن المتهمين بإستعمال هذه الوقائع لغاية الحصول على ثمن قطع الأراضي من المشترين فإن ما قام به المتهمون يشكل كافة أركان وعناصر جناية التزوير وإستعمال مزور وفقاً لأحكام المواد 260 و261 و265 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1911/2009فصل17/1/2010).
g2009-1911