مبدأ قانوني
وحيث أن لجريمة إستعمال المزور ثلاث أركان وهي:1-فعل الإستعمال حيث أن المتهم إستعمل المحرر المزور وقام بتقديمة إلى دائرة التنفيذ.2-أن يكون المحرر المستعمل مزور حيث أن محضر المصالحة في القضية العمالية مزور ولا أساس له من الصحة والواقع.3-أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير أي أن الإستعمال المقصود في المادة المذكورة هو إستخدام المحرر المزور فيما أعد له للحصول على ربح أو خلافه.
حيث إتجهت إرادة المتهم إلى وضع الورقة المزورة في الغرض الذي وضعت لأجله لتحقيق النتيجة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(539/2009فصل3/5/2008).
g2009-539