مبدأ قانوني
وحيث أن إستعمال المزور فقد تطرق له المشرع ضمن المادة 261 من قانون العقوبات وبإستقراء نص هذه المادة فإنه لا بد من توافر شروط حتى يتحقق وتنهض جريمة إستعمال المزور وهذه الشروط هي:1-فعل الإستعمال.2-أن يكون المحرر المستعمل مزوراً.3-أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(906/2009فصل9/8/2009).