مبدأ قانوني
وحيث أن التزوير وعلى ماعرفته المادة 260 من قانون العقوبات بأنه (تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن اأن ينجم عنه ضرر مادي اأو معنوي أو إجتماعي).
وهذا يتطلب أن يكون هناك من قام بتحريف الحقيقة في ذلك الصك ومعرفته ولما كانت البينات التي قدمتها النيابة العامة لم يرد فيها ما يثبت أن المتهم قام بتزوير تصريح العمل اأو تدخل بتزويره وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت بقرارها لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
وحيث أن المتهم كان لا يعلم حق العلم بأن تصريح العمل الذي حصل عليه مقابل دفعه مبلغ 420 ديناراً لشخص مصري الجنسية والمعروف لديه بأنه يقوم بتزوير تصاريح عمل للعمال المصريين وأنه قام بإستعمال هذا التصريح بإبرازه إلى السلطات الأردنية عند الطلب منه إبراز تصريح العمل وأن مجرد إستعمال المزور مع العلم بأنه مزور يعتبر كافياً للتجريم وحيث توصبت محكمة الإستئناف لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1322/2010فصل20/10/2010).
g2010-1322