مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 260 من قانون العقوبات تنص على (التزوير ، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي .)
وتنص المادة 261 من ذات القانون(يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من إستعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة).
وتنص المادة 265 من ذات القانون على (يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالإشغال الشاقة المؤقتة أو الإعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك ).
وبالتالي وحيث أن جريمة التزوير وإستعمال المزور لها عناصر وأركان تختلف عن الأخرى الأمر الذي يستلزم بحث عناصر وأركان كل جريمة على حدة.
فجريمة التزوير من الجرائم المهمة التي تقع بصورة ملفتة للإنتباه من حيث إهدارها الثقة العامة في المحررات والسندات الرسمية وهي تقوم على أربعة أركان:
-الركن المادي وهو في حريمة التزوير قوامه تحريف الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون وأن تحريف الحقيقة هو الفعل الجرمي الذي يقوم به التزوير وقد نص المشرع في قانون العقوبات على الطرق التي تقوم بموجبها الركن المادي لجريمة التزوير وهي توقيع إمضاء مزور أو ختم مزور أو بصمة مزورة أو صنع صك أو مخطوط أو الحذف أو الإضافة أو التغيير في مضمون صك أو مخطوط أو الحذف أو الإضافة أو التغيير في مضمون صك أو مخطوط أو إتلاف السند إتلاف كلياً أو جزئياً.
-يتمثل الركن الثاني من جريمة التزوير بموضوع الجريمة أو جسم الجريمة وهو المحرر أو السند الذي يحظى بقوة في الإثبات حيث يشترط في جسم الجريمة بأن يكون الصك أو المخطوط أو السند كتابي وأن يكون له قوة في الإثبات بالنسبة للبيانات التي أنصب عليها تحريف الحقيقة.
-الضرر حيث أنه لا يكفي لوجود التزوير أن يقع تغيير للحقيقة في الصك أو السند بإحدى الطرق التي نص عليها القانون وإنما يجب أن يترتب عنه حدوث ضرر أو إحتمال حدوث ضرر مادي أو إجتماعي وأن المراد بالضرر هو كل ما مس بحق أو مصلحة يحميها القانون إي هو إهدار لحق أو إخلال بمصلحة مشروعة يعترف بها القانون ويكفل لها الحماية.
-القصد الجرمي وذلك لأن جريمة التزوير هي جريمة قصدية يتطلب فيها توافر القصد الجرمي الذي يتكون من العلم بعناصر الجريمة وإرادة إرتكابها وهو ما يعرف بالقصد العام كما يجب أن يتوفر لدى الجاني نية خاصة وهي نية إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله وهو ما يعرف بالقصد الخاص.
إما القصد العام في جريمة التزوير فيتمثل بتوافر العلم لدى الجاني بأن يغير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون وأن من شأن هذا الغيير فيما لو إستعمل السند أو الصك أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي يلحق بالفرد أو الصالح العام أو إحتمال وقوعهما.
أما القصد الخاص فإنه يتمثل بإتجاه نية الجاني وقت إرتكاب فعل التزوير إلى إستعمال المحرر المزور إي إلى الإحتجاج به على إعتبار أنه صحيح فهذه النية في الواقع هي تكسب التزوير خطورة تبرر العقاب.
أما جريمة إستعمال المزور فتقوم على ثلاثة أركان وهي:
-فعل الإستعمال وهو الركن المادي للجريمة ويقصد به التمسك أو الإحتجاج بالورقة في التعامل بإعتبارها صحيحة فلا يكفي مجرد تقديم المحرر المزور مالم يدع الجاني صحته ويجب أيضاً اظهار تلك الورقة فلا يكفي الإستناد إليها دون تقديمها.
-أن يكون المحرر المستعمل مزوراً وذلك لأن جريمة الإستعمال لا تقع إلا على محرر مزور وبالتالي فإنه يجب أن يتوافر في السند أو الورقة كافة العناصر التي نص عليها القانون للإحتجاج بها وأن يتم تحريفها بإحدى الطرق التي نص عليها القانون.
-أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير وذلك لأن جريمة إستعمال المزور من الجرائم العمدية التي لا تقوم إلا بتوافر القصد الجرمي العام ويتطلب ذلك علم الجاني بمكونات الجريمة التي من بينها المحرر أو السند المزور فالجاني يجب أن يعلم بتزوير الورقة وأن تتجه إرادته الى تقديمها والتمسك بها على إعتبار أنها صحيحة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(161/2010فصل5/5/2010).
g2010-161