مبدأ قانوني
ما قام به المتهم من قيادة باص يعود لوالده بموجب رخصته المزورة وهو يعلم بأنها مزورة حيث أنه دفع المال من أجل تزويرها فإن هذه الأفعال قد إستجمعت كافة أركان وعناصر جناية إستعمال المزور خلافاً لأحكام المادة 261 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 265 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لذلك فان قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(161/2010فصل5/5/2010).
g2010-161