مبدأ قانوني
وحيث أن جريمة إستعمال المحررات المزورة لا بد لقيامها توافر أركان ثلاثة حتى تتحقق وهي:
1-فعل الإستعمال.2-أن يكون المحرر المستعمل مزوراً.3-أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير.
وحيث أن المحكمة توصلت إلى ثبوت الركنين الأول والثاني, إما الركن الثالث فلا بد من ثبوت العلم بأن المحرر الذي استعمله مزور وأن تتجه إرادته إلى دفع الورقة المزورة في الغرض الذي وضعت لأجله لتحقيق النتيجة ولا بد من إقامة الدليل على ذلك ولا يقبل الإفتراض فيه ولعدم قيام النيابة العامة بتقديم الدليل على توافر عنصر العلم مما يجعل من المتهم غير مسؤول عن جناية إستعمال محرر مزور المسندة إليه وعليه وعملاً بالمادة 236/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت عدم مسؤولية المتهم عن جناية إستعمال مزورة المسندة إليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(326/2010فصل24/3/2010).
g2010-326