مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بأخذه لكتاب الإنابة الصادر من مديرية تسجيل الأراضي في عمان والذي كان مفاده الإستماع لإقرار المتبايعين وتسليمه اإلى مدير تسجيل أراضي العقبة مع علمه بعدم وجود البائع ومن ثم حصوله على عقود البيع المزورة ومن ثم إستعمال تلك العقود وبيع تلك الأراضي التي حصل عليها من خلال العقود المزورة لتشكل هذه الأفعال جريمة التدخل بالتزوير الجنائي وإستعمال المزور لتوافر العلم اليقيني بحقه وإرتكابه للعناصر التي تؤلف جنحة الإحتيال وليس جناية التزوير بأوراق رسمية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(483/2010فصل3/10/2010).
g2010-483