مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 236 من قانون العقوبات نصت على:
١ .من قلد ختم الدولة أو إمضاء جلالة الملك أو ختمه أو إستعمل الختم المقلد وهو على بينة من الأمر ، عوقب بالإشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل . ٢ .من إستعمل دون حق ختم الدولة أو قلد دمغة ختمها ، عوقب بالإشغال الشاقة المؤقتة .
وحيث أن المتهمة لم يثبت بحقها أنها قلدت ختم الدولة أو إمضاء جلالة الملك أو ختم أو إستعملت ذلك الختم المقلد ولم تستعمل أي ختم للدولة وختماً مقلد للدولة وأنما إستعملت جواز سفر مزور وبالتالي فعلها جريمة إستعمال مزور طبقاً للمادة 261 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 17 من قانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 2003 الساري المفعول والتي كانت تقابلها المادة 24 من قانون جوازات السفر رقم 2 سنة 1969.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(494/2009فصل7/4/2010).
g2010-494