مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم لم يقم بتزوير كتاب صادر عن دائرة الأراضي بصفتها دائرة رسمية ولم يقم بتحريف الحقيقة في أي كتاب صادر عن جهة رسمية وإنما قام هو بذاته بكتابة كتاب وغير فيه الحقيقة عندما ذكر في الكتاب أن التخصيص بمثابة سند تسجيل لقطعة لقطعة الأرض وقدمه للمحكمة على أساس أنه صادر عن عن مدير تسجيل الأراضي وقد ثبت عدم صدوره عن تلك الدائرة ولم يوقع من مدير التسجيل رغم أنه مختوم بختم تلك الدائرة والذي كان مفقوداً وليس له أصل في سجلات الصادر والوارد في تلك الدائرة ولذلك فإن ما قام به المتهم من أفعال لا تعدو أن تكون إستعمال مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة 266/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(414/2008فصل20/4/2008).
g2008-414