مبدأ قانوني10
حيث عرفت المادة(2) من نظام الطرق والأرصفه ضمن مناطق البلديات رقم (73) لسنة (2003) الطريق بأنه (أي طريق أو شارع أو زقاق أو درب أو معبر أو طريق عربات أو ممشى أو ساحه أو ميدان أو جسر خاصاً كان أم عاماً أو غير موجوداً أو مقترخاً انشائه بمقتضى أي مشروع أو مخطط أعمار…..) وحيث أن الإستملاك كان لغايات مشروع السكك الحديديه والمشروع بهذا المعنى لا يقتصر على سكة الحديد وإنما يشمل المرافق التي تستخدمها كمشروع سكك حديد فإنها والحالة هذه لا تعتبر طريق بالمعنى المقصود بقانون الإستملاك .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2372/2009 فصل 3/11/2009). والقرار رقم(2367/2009 فصل 15/11/2009).