مبدأ قانوني
” وحيث ان ما توصلت إليه محكمة الإستئناف لا يقوم على أساس قانوني حيث لم يرد في ملف الدعوى اية بينة على تخلي المدعى عليها عن الإستملاك والذي بموجبه لم تثبت مسار خط سكة الحديد في مخططات دائرة الأراضي وقطعة الأرض موضوع الدعوى دون سند قانوني كما أن محكمة الإستئناف لم تبين السند القانوني الذي يوجب على المدعي إنذار المدعى عليها عدلياً لازالة مسار خط سكة الحديد من مخططات دائرة الأراضي فيما يتعلق بقطعة الأرض موضوع الدعوى قبل إقامة الدعوى مما يجعل قرارها مشوباً بقصور في التعليل والتسبيب وغير نسبي على بية قانونية تؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها”.