مبدأ قانوني13
حيث أن محكمة الإستئناف لم تتعرض إلى أن مخطط الموقع والترسيم لقطعة الأرض موضوع الدعوى تقع ضمن التقسيم مما ينطبق عليها قانون التقسيم رقم (11) لسنة (1968) ولم توضح فيما إذا تم الإستملاك قبل إعلان التقسيم في الأرض أم بعد إعلان التقسيم وهل تم تقسيم هذه الأرض حسب قانون التقسيم أم لا وما هو تنظيم الأرض موضوع الدعوى , لذ يكون قرارها هذا سابقاً لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4109/2005 فصل 20/6/2006).