مبدأ قانوني11
وحيث أن المدعي طلب الحكم له بالتعويض عن الإستملاك حسب تقرير الخبرة أي بما قدره خبيرا محكمة الدرجه الأولى مما لا يجوز معه أن يحكم له بأكثر من طلبه , وحيث أن محكمة الإستئناف قضت بعد الفسخ بالحكم للمدعي بمبلغ يزيد على المبلغ الذي طلب الحكم له به أمام محكمة الدرجه الأولى, فعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه(3603/2007 فصل 31/8/2008).