مبدأ قانوني9
حيث نصت المادة(2/21) من قانون تنضيم المدن والقرى والأبنية على أن (الطريق تعني أي طريق أو شارع أو زقاق أو معبر… خصوصاً كان أم عموماً …. مقترحاً انشاءه بمقتضى أي مشروع أو مخطط), وحيث أن الإجتهاد القضائي أيضاً قد استقر على أن مالك الأرض لا يكون متبرعاً بما يجري تنزيله من شوارع بمقتضى أي مشروع أو مخطط وأن أي شارع يحدث بالطريقة المبينة في المادة (19)من قانون تنضيم المدن او المادة (3) من نظام الشوارع رقم(3)لسنة(1938) يصبح بعد فتحه شارعاً عاماً ولو لم يجر استملاكه وأن مالك الأرض لا يكون متبرعأ بما جرى تنزيله من شوارع في خارطة التقسيم وتنزيل الشوارع ولا يعطي لاي جهة الحق بتملكها مجاناً وبما أن القرار المطعون فيه قد جاء مخالفاً لما سبق فيكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه(3153/2009 فصل 14/1/2010).