مبدأ قانوني5
حيث حكمت محكمة الإستئناف بنقصان قيمة العقار خارج الإستملاك فقط لمرور خط غاز وهو ليس من المنشآت التي يكون لها أثر على الأراضي المحيطة بها وبعد الرجوع إلى البينة المقدمة في هذه الدعوى نجد أنه لم نجد فيها ما يشير إلى وقوع ضرر في قطعة الأرض موضوع الدعوى نتيجة الإستملاك لغايات مرور خط الغاز سوى ما ورد بتقرير الخبرة وحيث ن المطالبة بنقصان القيمة هي مطالبة بالضرر الإحتمالي وليس مطالبة بالضرر الحال بقطعة الأرض المجاورة هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإن قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان المنصوص عليها في المادة (61)من القانون المدني تنطيق على هذه الحالة مما يجعل المطالبة في هذه الدعوى لا تقوم على أساس من القانون , وعليه يغدو قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1399/2014 فصل 13/8/2014).