مبدأ قانوني4
وحيث أن الإستملاك وحسب تعريفة بالمادة (2) من قانون الإستملاك رقم(12)لسنة (1987) بأنه(نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف أو الإنتفاع أو الإرتفاق عليه بمقتضى أحكام قانون الإستملاك) وحيث أن حقوق الملكية بالعقار لا تسري عليها التقادم وحيث أن الإستملاك وحسب تعريفه المشار إليه بأنه نزع للملكية وبالتالي فلا يسقط الحق بالمطالبة ببدل الإستملاك بالتقادم كون أن التعويض عن الإستملاك مصدره قانون الإستملاك وليس الفعل الضار المبحوث عنه في المادة (449) من القانون المدني فإن ما ينبني على ذلك أن من حق مالك العقار المستملك المطالبة بالتعويض عن الإستملاك مهما طال الزمن ما لم يدفع التعويض العادل له حيث نص قانون الإستملاك على أنه لا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً لقاء تعويض عادل .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4804/2014 فصل 22/3/2015).