مبدأ قانوني2
حيث تم تخطئة محكمة الإستئناف بالحكم للمدعي ببدل استملاك عن المساحة البالغة 290 متر مربع رغم أن المساحة المستملكة هي ضمن الربع القانون وعليه نجد أن الإستملاك الواقع على قطعة الأرض موضوع الدعوى وقع لأغراض وزارة النقل لغايات مشروع السكك الحديدية والتي لا تعتبر طرق بالمعنى القانوني المحدد بقانون الإستملاك وبالتالي لا يجوز حسم الربع القانوني وأن المدعى عليها ملزمة بدفع التعويض عن كامل المساحة المستملكة دون حسم الربع القانوني .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3118/2015 فصل 16/11/2015).