مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة الذي اعتمد من قبل محكمة الإستئناف وصدر القرار المطعون فيه بالإستناد إليه فقد تضمن وجود اقتطاع ناتج عن الإستملاك الأول وبمساحة 3470م2 والإقتطاع الثاني وبمساحة 14960م2.
وحيث أن الخبراء قد اعتمدو على جدول الإقتطاعات الذي يبين تلك المساحات بأنها مساحات تقريبية ودون أن يبين الخبراء مسار هذه الشوارع التنظيمية المقتطعة وأطوالها وعرضها واحتسابها بشكل واضح ودقيق مع مخطط توضيحي يبين هذه الشوارع التنظيمية الأمر الذي يجعل من تقرير الخبرة مخالفاً لأحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة التمييز عن الهيئة العادية رقم(137/2016فصل30/3/2016).