مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف أجرت ثلاث خبرات الأولى بمعرفة ثلاثة خبراء وبعد مطابقتهم للمبرزات على بعضها وعلى واقع قطعة الأرض بينوا أن الزيادة عن الربع القانوني في الإستملاك الأول بموجب مخطط مساحة 122و2 مستحقة التعويض حيث تم الإعلان عن هذا الإستملاك بتاريخ 13/7/2003وفي الاستملاك الثاني تم اقتطاع 1188م2 وكامل هذه المساحة زائدة عن الربع القانوني وقد قدر الخبراء سعر المتر المربع الواحد بتاريخ الاستملاك الأول بواقع عشرة دنانير في حين قدروا سعر المتر الواحد في الاستملاك الثاني عام 2003 بواقع 120 ديناراً.
وأما تقرير الخبرة الثاني فقد أجرته المحكمة بمعرفة خمسة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة وبعد مطابقتهم للمبرزات ووصفهم لقطعة الأرض واستعراضهم للاستملاكين وتوصلو إلى أن المساحة المستحقة التعويض في الاستملاكين هي 122م2 في الاستملاك الاول و1188م2 في الاستملاك الثاني وقدروا سعر المتر المربع الواحد في الاستملاك الاول عشرة دنانير في حين قدروا سعر المتر المربع الواحد في الاستملاك الثاني بمبلغ 170 ديناراً.
ثم قامت محكمة الاستئناف باجراء كشف وخبرة جديدين بمعرفة تسعة خبراء وبعد مطابقتهم للمبرزات ووصفهم لقطعة الارض بشكل تفصيلي وبيان الاستملاكات التي تمت على قطعة الأرض موضوع الدعوى وبعد بيانهم الأسس التي تم الإعتماد عليها في التقدير قدروا سعر المتر في المساحة الزائدة عن الربع القانوني بالاستملاك الاول بتاريخ الرغبة بالاستملاك 5/12/1986 بمبلغ 20 ديناراً والمساحة الزائدة هي 122م2 في حين أن المساحة المستملكة في الاستملاك الثاني هي 1188م2 وقدروا سعر المتر الواحد بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك في 13/7/2003 بمبلغ 135 ديناراً وعلى ضوء ذلك تم إعداد جدول بما يستحقه كل وريث من الورثة من التعويض الإجمالي المقدر وقد تم اعتماد هذا التقرير.
وحيث ان تقرير الخبرة جاء مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن اعتمادة يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(165/2016فصل3/3/2016).