مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف ووصولاً منها إلى تقدير التعويض العادل قامت بإجراء كشف جديد تحت إشرافها بمعرفة خمسة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة بعد أن ترك الطرفان أمر انتخابهم للمحكمة وقد أفهمتهم المحكمة المهمة الموكولة إليهم حيث قام الخبراء بمطابقة سند التسجيل والمخططات على الواقع وقاموا بوصف قطعة الأرض وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث موقعها وشكلها وطبيعتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة كما بين الخبراء المساحة المستملكة والبالغة 381 متراً مربعاً لأغراض أمانة عمان الكبرى وقدروا بدل التعويض العادل للمتر المربع الواحد من الجزء المستملك بمبلغ 920 ديناراً وذلك بتاريخ إعلان الرغبة بالإستملاك.
وحيث راعى الخبراء أحكام المادة العاشرة من قانون الإستملاك رقم 12 لسنة 87 وتعديلاته وراعوا في تقديرهم الأسس والثوابت اللازمة في تقدير التعويض وجاء تقريرهم مستكملاً لشروطه القانونية وفق مقتضى المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته ولا تثريب على محكمة الموضوع إذا اعتمدت التقرير وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف موافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(20/2016فصل3/3/2016).