مبدأ قانوني
وحيث أن اللجوء للقضاء هو حق مشروع لأي شخص وهذا الحق كفله الدستور الاردني والقانون وان عدم اللجوء الى المادة 6 من قانون الاستملاك وإجراء التسوية مع الجهة المستملكة لا يمنع المدعي من اقامة الدعوى وممارسة حقه القانوني بالمطالبة بالتعويض عن الاستملاك.
راجع بذلك قرارمحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(200/2016فصل4/5/2016).