مبدأ قانوني
وحيث أنه يتوجب معرفة فيما إذا كان الشارع موضوع الدعوى جزءاً من قطعة أرض المدعيين وفيما إذا تم استملاكه أم لا أو فيما إذا تم إفراز الشارع بموجب معاملة إفراز وفيما إذا كان يتوجب التعويض عن الأشجار الموجودة في حرم الشارع أم لا.
وأنه يتوجب على محكمة الإستئناف والحالة هذه مناقشة ماتم الإشارة إليه وجلب أية أوراق تراها ضرورية للفصل في الدعوىوحيث لم تفعل فإن قرارها والحالة هذه سابق لأوانه ومخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(292/2016فصل24/3/2016).