مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي أقام الدعوى للمطالبة ببدل التعويض العادل الذي يستحقه جراء قيام المدعى عليها باستملاك جزء من قطعة الارض موضوع الدعوى وقدر دعواه لغايات الرسم وان محكمة الموضوع حكمت للمدعي ببدل التعويض الذي يستحقه وفقاً لما قدره اهل الخبرة المعتمدة من قبل محكمة الموضوع فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(306/2016فصل28/3/2016).