مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي يملك قطعة الارض موضوع الدعوى وان الجهة المدعى عليها استملكت جزءاً من تلك القطعة وان من حق المدعي المطالبة بالتعويض العادل عن المساحة المستملكة ويكون المدعي الخصم الحقيقي لهذه الغاية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(307/2016فصل10/3/2016).