مبدأ قانوني
وحيث أنه وإن كانت هذه الدعاوى من الدعاوى التي لها صفة الإستعجال وفق أحكام المادة 22 من قانون الاستملاك إلا أنها ليست من الدعاوى المستعجلة المنصوص عليها في المادة 60 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث ان الجهة المدعى عليها قدمت لائحة جوابية أمام محكمة الدرجة الاولى ولم تعترض فيها على ماقامت به محكمة الدرجة الاولى من اجراءات كما لم يترتب للجهة الطاعنة أي ضرر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(314/2016فصل24/3/2016).