مبدأ قانوني
وحيث أن قيام محكمة الإستئناف بإجراء خبرة جديدة بمعرفة خمسة خبراء ذوي الإختصاص والمعرفة وتحت إشراف المحكمة تم الوقوف على رقبة العقار وتقدم الخبراء لاحقاً بتقريرهم المشتمل على وصف شامل ودقيق للأرض موضوع الدعوى بعد فتح الشارع وتوصلوا إلى أن الأضرار التي لحقت بالأرض بتاريخ الإنتهاء من تنفيذ الشارع تتمثل بانخفاض منسوب الأرض من جهة الشارع بمعدل 4م بالإضافة إلى عمل عبارة تصريف مياه بين القطعة والشارع مما أدى إلى عدم الإستفادة من الشاؤع الدائري ووجود كميات من الطمم داخل الأرض تقدر ب 300م3 وتم احتساب التعويض بتقدير قيمة الأرض قبل وقوع الضرر بتاريخ الإنتهاء من التنفيذ وقيمتها بعد وقوع الضرر بالتاريخ ذاته والفارق هو التعويض المستحق فجاء التقرير موافقاً للأصول والقانون مشتملاً على المهمة الموكلة للخبراء وبينة صالحة لبناء الحكم عليه ويكون اعتماده من قبل المحكمة في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(42/2016فصل26/4/2016).