مبدأ قانوني
وحيث أن المطالبة بالأضرار نتيجة فتح الشوارع والطرق تستوجب التعويض بإحدى الحالتين التالتين:
الأولى:حالة الغضب أو التعدي على قطعة الأرض.
الثانية:حالة الضرر الناشىء عن الإستملاك المبحوث عنه في المادة 10/هـ من قانون الإستملاك.
وحيث أن المدعي أسس دعواه للمطالبة بالتعويض عن الضرر ونقصان وفوات الكسب نتيجة قيام المدعى عليها باستحداث شارع تنظيمي على واجهة قطعة الارض الام بعد استملاك جزء جزءمن قطعة الأرض الأم التي أفرزت فيما بعد الى قطع مجاورة من ضمنها قطعة الارض موضوع الدعوى مما ألحق الضرر بها.
وحيث لم يرد بأوراق الدعوى الى ما يشير الى وقوع الاستملاك الذي أشار اليه المدعي بلائحة الدعوى بأنه وقع على قطعة الارض الام ولم يبين رقم هذه القطعة ولا الاستملاك الذي وقع عليها ولا تاريخه.
وحيث ان محكمة الإستئناف اكتفت بما اورده المدعيان حصول الاستملاك دون معالجة دفع وكيل الجهة المدعى عليها بعدم حصوله ودون التحقق من ذلك اذ كان عليها استعمال صلاحياتها التي أمدها بها المشرع بالمادة 185/1 /ب من قانون أصول المحاكمات المدنية لتقديم مايثبت حصول ذلك الاستملاك على قطعة الارض الام وتقديم معاملة الاستملاك الجارية على تلك القطعة من خلال تكليف أي من فرقاء الدعوى بذلك لتتمكن من تكييف الدعوى وبيان أي من الحالتين أعلاه ينطبق على وقائعها وترتيب الأثر القانوني على ذلك.
وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(118/2017فصل5/3/2017).